Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

من اجل تطبيق احكام المادتين الأولى والثالثة اعلاه, يعتبر دواما رسميا لعناصر الضابطة الجمركية, الدوام المحدد للمكتب الذي يعملون لحسابه.

وفي حال قيامهم بالاعمال المنوطة اساسا بموظفي المكاتب, تحسب اجور هذه الاعمال على اساس المعدلات الخاصة بموظفي المكاتب.

المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/6/