Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تجاز الاعمال الاضافية الخاضعة للاجور من الرؤساء المخولين ذلك, بناء على طلبات خطية وافرادية من المكلفين, يشار فيها إلى العمليات المراد اجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب.

وإذا كانت الطلبات تتناول عمليات تتكرر بصورة منتظمة, يمكن تقديم طلب اجمالي شهري في مطلع الشهر.

المادة 7 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/7/