Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8336 تاريخ 11/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8336 تاريخ 11/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تضاف إلى القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المادة الحادية عشرة التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المؤسسات المرخص لها بموجب هذا القرار والتي تتعاطى عمليات التحاويل النقدية الكترونيا اعلام مصرف لبنان (مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية ولجنة الرقابة على المصارف) خلال الايام العشر الأولى من كل شهر عن حجم هذه العمليات من وإلى لبنان خلال الشهر المنصرم وذلك وفقا للانموذج المرفق"

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8336 تاريخ 11/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197072/article/2/