المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "ج. هنري شرودر وشركاه ش . م. ل" المدرج على لائحة المؤسسات المالية تحت الرقم 16 بحيث يصبح "جي. تي. عسيلي وشركاه ش . م. ل".
قرار رقم 7754 09/01/2001
قرار رقم 7754 تاريخ 09/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 25/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2000,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
6/53/00 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/12/2000,
وبناء على كتاب ج.هنري شرودر وشركاه
ش.م.ل. تاريخ 21/12/2000,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التعديل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "ج. هنري شرودر وشركاه ش . م. ل" المدرج على لائحة المؤسسات المالية تحت الرقم 16 بحيث يصبح "جي. تي. عسيلي وشركاه ش . م. ل".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة