Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 09/01/2001

تشكيل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

قرار رقم 4 تاريخ 09/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
09/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 634-635
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 09/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموافقة بالاجماع على تشكيل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية من السادة الذين سماهم مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية وهم: 1- المهندس أحمد مختار يحي خالد 2- المحامي د. صلاح الدين الدباغ 3- المهندس مالك الكعكي 4- الدكتور فؤاد العريس 5- السيد وجيه البزري 6- السيد أحمد حسان فاخوري 7- السيد عدنان عماش 8- السيد ميسرة سكر 9- السيد محمد خالد سنو 10- المهندس عاصم سنو: عضوا طبيعيا (المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت)

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001