المادة 2
مادة 2: يمنع ادخال الدقيق المستورد الى الاراضي اللبنانية اذا اشارت نتيجة التحليل الى عدم توفر المواصفات القانونية.
قرار رقم 48 تاريخ 22/01/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 22/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمنع ادخال الدقيق المستورد الى الاراضي اللبنانية اذا اشارت نتيجة التحليل الى عدم توفر المواصفات القانونية.
المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 22/01/1960 https://lebaneselegislation.com/text/197144/article/2/