Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 22/01/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 48 تاريخ 22/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية ولدى احد مختبرين يختاره صاحب العلاقة (مختبر الجامعة الاميركية في بيروت ) او (مختبر كلية الطب الفرنسية) وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة.

المادة 3 من قرار رقم 48 تاريخ 22/01/1960 https://lebaneselegislation.com/text/197144/article/3/