المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1981 https://lebaneselegislation.com/text/197164/article/2/