Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 06/01/1981

اخضاع تصدير الموز الى نظام الاجازة

قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
06/01/1981
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1981, ص. 62
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980,

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955,

بناء على توصيات لجنة الدروس الاقتصادية بتاريخ 5/1/1981,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الموز الى نظام الاجازة المسبقة الصادرة عن وزير الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981