المادة 1
مادة 1: تعتبر الحبشة من البلدان المجاورة المنصوص عنها في القرار رقم 2249 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 945
قرار رقم 2306 23/01/1946
قرار رقم 2306 تاريخ 23/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة