المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا القرار يحدد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية سورية على اساس غرشين وثلاثة ارباع الغرش للفرنك الفرنسي الواحد وذلك عن البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية بغية تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية.
قرار رقم 474 17/01/1946
قرار رقم 474 تاريخ 17/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا القرار يحدد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية سورية على اساس غرشين وثلاثة ارباع الغرش للفرنك الفرنسي الواحد وذلك عن البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية بغية تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية.
مادة 2: يعمل بالمعدل المنصوص عنه في المادة الاولى بصورة موقتة حتى اشعار آخر.
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة