Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 474 17/01/1946

تحديد تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية سورية

قرار رقم 474 تاريخ 17/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
474
التاريخ
17/01/1946 (تطبع الجامعة اللبنانية 17/12/1946: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1946, ص. 138
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 500 تاريخ 28/02/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 474 تاريخ 17/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا القرار يحدد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية سورية على اساس غرشين وثلاثة ارباع الغرش للفرنك الفرنسي الواحد وذلك عن البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية بغية تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بالمعدل المنصوص عنه في المادة الاولى بصورة موقتة حتى اشعار آخر.

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946