المادة 6
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا ابتداء من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا ابتداء من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة 6 من قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/197221/article/6/