المادة 2
مادة 2: يعمل بالمعدل المنصوص عنه في المادة الاولى بصورة موقتة حتى اشعار آخر.
قرار رقم 474 تاريخ 17/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 474 تاريخ 17/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بالمعدل المنصوص عنه في المادة الاولى بصورة موقتة حتى اشعار آخر.
المادة 2 من قرار رقم 474 تاريخ 17/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/197223/article/2/