المادة 1
مادة 1: توضع الحماية القانونية على كافة املاك قرية كفون- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: مزرعة سيدة هابيل شمالا: خراج عبيدات - ساقية الخيط- بيت حباق- شامات . جنوبا- حصن عار- بحديدات - الكفر. غربا- حبالين- الكفر.
مختلف رقم 145 11/11/1991
مختلف رقم 145 تاريخ 11/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع الحماية القانونية على كافة املاك قرية كفون- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: مزرعة سيدة هابيل شمالا: خراج عبيدات - ساقية الخيط- بيت حباق- شامات . جنوبا- حصن عار- بحديدات - الكفر. غربا- حبالين- الكفر.
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من خراج القرية بشهر واحد ابتداء من صدور القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 1991 وزير الزراعة محسن دلول
نصوص ذات صلة