Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 36 05/09/1991

تصحيح خطأ مادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 36 تاريخ 5/9/1991

مختلف رقم 36 تاريخ 05/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1991. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
36
التاريخ
05/09/1991
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1991, ص. 708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 36 تاريخ 05/09/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ورد خطأ مادي في ترقيم المرسوم المتعلق بمنح عفو خاص عن بعض ضباط الجيش السابقين المنشور في العدد رقم 36 تاريخ 5/9/1991 الصفحة 2 و616: الخطأ الصواب المرسوم رقم 1637 المرسوم رقم 1627

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991