Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 23/01/1997

تعديل زنة ربطة الخبز.

قرار رقم 7 تاريخ 23/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
23/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1997, ص. 514-515
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 197 تاريخ 31/07/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 23/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

7 تشرين الثاني 1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973, المتعلق بتحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة

السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها,

لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ

29/07/1983 وتعديلاته, (قانون مكافحة الغش ),

بناء على القرار رقم 97/1/أ.ت. تاريخ

06/06/1996, المتعلق بتحديد سعر بيع

ربطة الخبز ووزنها, وبالاشارة الى

المتغيرات العالمية الايجابية لاسعار

القمح,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة التسعير

والدوائر المعنية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 97/1/أ.ت. تاريخ 06/06/1996 في مادته الاولى بحيث تصبح زنة ربطة الخبر الف واربعمئة وخمسين غراما كحد ادنى بألف وخمسمائة ليرة لبنانية عوضا عن الف وثلاثمائة وخمسين غراما والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 23 كانون الثاني 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997