Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6460 23/01/1997

نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة.

قرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6460
التاريخ
23/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 560
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6- سوجيليز لبنان ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9- المؤسسة المالية بيمو ش .م.ل. 10- فيدوس ش .م.ل. 11- كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12- شركة ليبانون انفست ش .م.ل. 13- برايم فايننس ش .م.ل. 14- اندوسويس المالية الشرق الاوسط ش .م.ل. 15- باريبا ليمتد 16- ج. هنري شرودر وشركاه ش .م.ل. 17- سرادار المالية ش .م.ل. 18- فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش .م.ل. 19- ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 كانون الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997