المادة 1
مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثالثة في المكان المسمى الزهراني
قرار رقم 89 23/01/1951
قرار رقم 89 تاريخ 23/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة