Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 89 23/01/1951

انشاء مكتب جمركي في الزهراني

قرار رقم 89 تاريخ 23/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
23/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1951, ص. 132
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 23/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثالثة في المكان المسمى الزهراني

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951