المادة 1
مادة 1: تعفى الحيوانات والمواد الحيوانية المعددةفي ملحق القرار رقم 155/ف ل, تاريخ 12 اذار 1942 المارة بطريق الترانزيت من الرسوم الصحية- المنصوص عليها في القرار المذكور.
قرار رقم 87 18/01/1951
قرار رقم 87 تاريخ 18/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى الحيوانات والمواد الحيوانية المعددةفي ملحق القرار رقم 155/ف ل, تاريخ 12 اذار 1942 المارة بطريق الترانزيت من الرسوم الصحية- المنصوص عليها في القرار المذكور.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1951 الرئيس : الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة