Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1171 24/01/1962

يتضمن التعديل رقم 50 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1171 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1171
التاريخ
24/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1962, ص. 152-153
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1171 تاريخ 24/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 22/9 كحول اتيل غير معطل (غير محول) تبلغ درجته الكحولية اقل من 80, مشروبات روحية (اودي في), مشروبات كحولية محلاة, ومعطرة ومشروبات كحولية اخر. محضرات كحولية مركبة (خلاصات مركزة) لصنع المشروبات الكحولية: آ - بدون تعديل. ب - بدون تعديل. ج - وغيرها(4) (5). القيمة 60 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962