المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1116, تاريخ 8 ايلول سنة 1961, المتضمن التعديل رقم 37 لتعريفة الجمارك.
قرار رقم 1166 24/01/1962
قرار رقم 1166 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة