المادة 1
مادة 1: يمد حتى نهاية شهر حزيران 1980 مفعول القرار رقم 52/1 تاريخ 6/11/1979 القاضي بالسماح باستيراد الزيتون الطازج والمكبوس , دون اجازة- مسبقة.
قرار رقم 4 17/01/1980
قرار رقم 4 تاريخ 17/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة