Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 31/01/1980

تحديد مواقيت الاقفال لصالونات تزيين السيدات في عاليه

قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1980. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
31/01/1980
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/1980, ص. 193
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 31/01/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في صالونات تزيين السيدات في مدينة عاليه نطاق محافظة جبل لبنان على الوجه الاتي: يوم الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الشتاء اعتبارا من الخامس عشر من تشرين الاول لغاية الخامس عشر من حزيران في كل عام باستثناء اليوم الذي يصادف عيدا.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسة او يمارس عمله فيها يوم التعطيل المذكور في المادة الاولى طيلة الفترة المحددة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدلة بموجب المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

31 كانون الثاني 1980 وزير العمل والشؤون الاجتماعية ناظم القادري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980