Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1 10/01/1980

منح وضع الادخال المؤقت عن بعض الاصناف المعدة لصناعة مجموعات جاهزة لتؤلف برادات

غير محدد رقم 1 تاريخ 10/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1980. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1
التاريخ
10/01/1980
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1980, ص. 132
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1 تاريخ 10/01/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن مسكات الابواب (البروفيليه) واسياخ وصفائح الحديد والبويا النارية وصفائح وحبيبات البلاستيك, المعدة لصناعة مجموعات جاهزة تؤلف برادات .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1980 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980