المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن طلاحي البلاستيك المعدة لصنعها غلافات
غير محدد رقم 18 19/11/1980
غير محدد رقم 18 تاريخ 19/11/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1980. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
بناء على المادة 231 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك"
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يأمر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن طلاحي البلاستيك المعدة لصنعها غلافات
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري للمرة الاولى لموافقة مديرية الجمارك العامة
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 تشرين الثاني 1980 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة