المادة 3
مادة 3: يلغى سعر بيع كتاب CHIMIE 1ERE Lit من منشورات انطوانيت شاوي المحدد بالقرار رقم 155/1/أ.ت. تاريخ 18/09/1996 ويقرا 2.50 دولار اميركي
قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يلغى سعر بيع كتاب CHIMIE 1ERE Lit من منشورات انطوانيت شاوي المحدد بالقرار رقم 155/1/أ.ت. تاريخ 18/09/1996 ويقرا 2.50 دولار اميركي
المادة 3 من قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996 https://lebaneselegislation.com/text/197486/article/3/