Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 158 25/09/1996

تحديد اسعار كتب مدرسية

قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
25/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3723-3726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 2

مادة 2: تلغى اسعار بيع كتب دار المكتبة الاهلية المذكورة ادناه المحدد بالقرار رقم 155/1/أ.ت. تاريخ 18/9/1996 وتقرأ كما يلي:

المادة 3

مادة 3: يلغى سعر بيع كتاب CHIMIE 1ERE Lit من منشورات انطوانيت شاوي المحدد بالقرار رقم 155/1/أ.ت. تاريخ 18/09/1996 ويقرا 2.50 دولار اميركي

المادة 4

مادة 4: يلغى سعر بيع كتاب اقرا في المفيد الجزء التمهيدي من منشورات دار المفيد والمحدد سعر بيعه بالقرار رقم 155/1/أ.ت تاريخ 18/09/1996 ويقرا 7.80 دولار اميركي

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليهم في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه

بيروت في 25 ايلول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996