المادة 5
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليهم في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليهم في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
المادة 5 من قرار رقم 158 تاريخ 25/09/1996 https://lebaneselegislation.com/text/197486/article/5/