Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 14/10/1998

ادخال عين المرج في بلدة رأس المتن في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 49 تاريخ 14/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/11/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
14/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/11/1998, ص. 4457
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 14/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر

بموجب القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,

بناء على الاستدعاء المسجل تحت رقم 2278

تاريخ 09/07/1998 والمقدم من جمعية سيدات

رأس المتن,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العين المعروفة بعين المرج الواقعة في بلدة رأس المتن - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعين الاثرية المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 14 تشرين الاول 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998