المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعين الاثرية المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 49 تاريخ 14/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 49 تاريخ 14/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعين الاثرية المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 49 تاريخ 14/10/1998 https://lebaneselegislation.com/text/197551/article/2/