Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 459 تاريخ 01/12/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 459 تاريخ 01/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 08/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 331 من قانون الجمارك كما يلي: "مادة 331- تكون القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية

نهائية وغير قابلة الاعتراض لدى الحاكم المنفرد المدني عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء المستعملة لاخفاء الغش ) مبلغ 300 ليرة لبنانية. على انه يجوز للفريق الخاسر تمييز هذه القرارات ضمن الشروط المنوه بها في المادة 337".

المادة 1 من قرار رقم 459 تاريخ 01/12/1954 https://lebaneselegislation.com/text/197579/article/1/