Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 459 تاريخ 01/12/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 459 تاريخ 01/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 08/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 335 من قانون الجمارك كما يلي: المادة 335- تكون نهائية وغير قابلة الاستئناف الاحكام الصادرة عن الحاكم المنفرد المدني في بيروت لصالح الجمرك عندما تثبت هذه الاحكام قرارات اللجنة الجمركية التي تفرض عقوبات (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) يعادل مجموعها مبلغ 600 ليرة او يقل عنه. على ان الفريق الخاسر يمكنه تمييز الدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 337".

المادة 2 من قرار رقم 459 تاريخ 01/12/1954 https://lebaneselegislation.com/text/197579/article/2/