Read this page in English
النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء. قرار رقم 6060. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 )

على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان, كل فيما خصه, قبل منح أية تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة, أو دفتر شيكات لأحد عملائها, الاستعلام عنه إلكترونيا على موقع "المصلحة" (UPCS) لدى مصرف لبنان. تعتبر سجلات مصرف لبنان الإلكترونية لهذه الجهة إثباتا على قيام المصرف أو المؤسسة المالية بالاستعلام المذكور. لا تعتبر النسخ المطبوعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية عن البيانات الموجودة على موقع "المحصلة" الإلكتروني, في مطلق حال, صادرة عن مصرف لبنان".

المادة 7 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/text/197807/article/7/