Read this page in English
النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء. قرار رقم 6060. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 )

على جميع المصارف والمؤسسات المالية تحديد عدد الفروع التي ستدخل على موقع "المصلحة" الكترونيا واسم المسؤول الاول Primary System Administrator واسم المسؤول الرديف Secondery System Administrator وفقا للانموذج رقم (2) المرفق ربطا.

على جميع المصارف والمؤسسات المالية تعبئة الانموذج رقم

(3) المرفق ربطا عن كل فرع سيستعمل موقع "المصلحة" الالكتروني.

يسلم النموذجان (2) و(3) المشار اليهما اعلاه, موقعان وفقا

للاصول المعتمدة, الى امانة سر مديرية المعلوماتية في مصرف لبنان وذلك قبل تاريخ 15/8/2003".

المادة 8 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/text/197807/article/8/