Read this page in English
النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء. قرار رقم 6060. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

(عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 )

في حال حصول أي خلل أو عطل طارئ يؤدي إلى عدم إمكانية الدخول إلكترونيا على موقع "المصلحة", يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية التقدم إلى "المصلحة" بطلب استعلام خطي تحدد فيه كامل هوية العميل المعني. ترسل "المصلحة" لطالب الاستعلام, مصرفا كان أو مؤسسة مالية, في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل, كتابا جوابيا حول المعلومات المطلوبة.

المادة 9 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/text/197807/article/9/