المادة 2
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يتقاضاها تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق على البطاطا والبصل الاحمر والابيض بخمسة بالمئة للجملة , وخمسة بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة).
قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1967. الحالة: ملغى.
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يتقاضاها تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق على البطاطا والبصل الاحمر والابيض بخمسة بالمئة للجملة , وخمسة بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة).
المادة 2 من قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967 https://lebaneselegislation.com/text/197865/article/2/