Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8037 13/11/1961

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحصى وعين جبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان

قرار رقم 8037 تاريخ 13/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8037
التاريخ
13/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/11/1961, ص. 1275
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8037 تاريخ 13/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحصى وعين حبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان - قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961