Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 10/06/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 306 تاريخ 10/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 23/06/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, يحق لاصحاب المحلات المشار اليها اعلاه فتح محلاتهم وممارسة العمل فيها أيام الاربعاء التي تقع خلال الاعياد التالية: عيد الميلاد المجيد - عيد الفصح المبارك - رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجرية.

المادة 2 من قرار رقم 306 تاريخ 10/06/1969 https://lebaneselegislation.com/text/197909/article/2/