Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 306 10/06/1969

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا - محافظة الجنوب

قرار رقم 306 تاريخ 10/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 23/06/1969. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
306
التاريخ
10/06/1969
الجريدة الرسمية
العدد 50, 23/06/1969, ص. 716-717
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 89 تاريخ 02/03/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 306 تاريخ 10/06/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل اصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا محلاتهم اقفالا تاما يوم الاربعاء من كل اسبوع, ويعتبر هذا اليوم يوم راحة اسبوعية للاجراء, على الا يقل عن ست وثلاثين ساعة متواصلة.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, يحق لاصحاب المحلات المشار اليها اعلاه فتح محلاتهم وممارسة العمل فيها أيام الاربعاء التي تقع خلال الاعياد التالية: عيد الميلاد المجيد - عيد الفصح المبارك - رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجرية.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 - 36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 6

مادة 6: تعلق أحكام هذا القرار ولا يعمل بها, قبل اسبوعين من عيدي الفطر والاضحى المباركين وخلالهما فقط لا غير.

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969