Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 294 21/10/2003

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي

قرار رقم 294 تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
294
التاريخ
21/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5861-5862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 294 تاريخ 21/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب والرياضة)

بناء على قرار الترخيص رقم 22/ش ر تاريخ 19/12/2001 (القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/09/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي, مركزه المؤقت: مون لاسال ـ عين سعادة, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 22/ش.ر تاريخ 19/2/2001, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/9/2003

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003