Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 293 20/10/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي الشراع الرياضي

قرار رقم 293 تاريخ 20/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
293
التاريخ
20/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5860-5861
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 293 تاريخ 20/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)

بناء علىالقانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب والرياضة)

بناء على العلم والخبر رقم 286/أد تاريخ 08/08/1968 (القاضي بتأسيس نادي الشراع الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/09/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي الشراع الرياضي, مركزه: البوار, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 286/أد تاريخ 8/8ج1968, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/9/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003