Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8532 24/10/2003

ادراج "بنك بيبلوس للاعمال" على لائحة المصارف

قرار رقم 8532 تاريخ 24/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8532
التاريخ
24/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5863
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8532 تاريخ 24/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه

وبناء على القرار رقم 8328 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2003

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/30/03 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/08/2003

القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم "بنك

بيبلوس للاعمال" ش.م.ل.

وبما ان "بنك بيبلوس للاعمال" ش.م.ل. تسجل بتاريخ 07/10/2003 لدى امانة السجل التجاري

في بيروت تحت رقم 1001823

وبناء على الاستدعاء تاريخ 10/10/ 2003 المتضمن طلب تسجيل "بنك بيبلوس للاعمال"

ش.م.ل. على لائحة المصارف

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "بنك بيبلوس للأعمال" ش.م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 123.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003