Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8531 22/10/2003

شطب شركة ام. اي . تي للصيرفة من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8531 تاريخ 22/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8531
التاريخ
22/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5863
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8531 تاريخ 22/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/14/03 تاريخ 07/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة أم.أي.تي. للصيرفة ـ إبراهيم توفيق مرتضى وشريكته" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 516.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003