المادة 2
مادة 2: تضاف الى اللائحة رقم (1) المرفقة بالقرار نفسه العبارة التالية: يجب الا تحتوي النفايات المسموح ادخالها الى الاراضي اللبنانية على نفايات بشكل مسحوق وحول غبار او مواد صلبة ممزوجة بنفايات خطرة سائلة
قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تضاف الى اللائحة رقم (1) المرفقة بالقرار نفسه العبارة التالية: يجب الا تحتوي النفايات المسموح ادخالها الى الاراضي اللبنانية على نفايات بشكل مسحوق وحول غبار او مواد صلبة ممزوجة بنفايات خطرة سائلة
المادة 2 من قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 https://lebaneselegislation.com/text/198062/article/2/