المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
المادة 3 من قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 https://lebaneselegislation.com/text/198062/article/3/