Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 220 24/10/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

قرار رقم 220 تاريخ 24/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
24/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/1997, ص. 3733-3734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 24/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ

10/05/1997 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 13/10/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الرميلة - قضاء الشوف - جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية في الرميلة وجوارها - قضاء الشوف م م مدتها: /50 سنة/ خمسون سنة نطاق عملها: الرميلة وجوارها مركزها: الرميلة منزل الياس عطاالله مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: 2.000.000 ل ل مليونا ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تامين الوسائل الحديثة للزراعة من ادوات الري والحراثة والاسمدة والادوية 2- تسويق الانتاج وتوضيبه بشكل جماعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين الاول 1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997