Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1077 23/10/2000

تعديل القرار رقم 1002/1 تاريخ 10/10/2000 المتعلق باعمال معرفة تحديد املاك الدولة الخصوصية في احياء وقرى قضاء مرجعيون

قرار رقم 1077 تاريخ 23/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1077
التاريخ
23/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4601
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1077 تاريخ 23/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

واستنادا الى احكام القرار رقم

275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية)

لا سيما المواد من 6 الى 16,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري يوم الاثنين الواقع فيه 26 كانون الاول 2000, الساعة العاشرة صباحا, اعمال معرفة تحديد املاك الدولة الخصوصية من اي نوع كانت في احياء وقرى قضاء مرجعيون حسب تسلسلها الوارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 .

المادة 2

مادة 2: يدعى الملاكون المجاورون وكل من له حق او علاقة بهذه العقارات لحضور عملية التحديد ووضع التخوم في التاريخ المعين. واذا لم يحضر اصحاب الشأن المذكورون يجري التحديد في غيابهم.

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس المكتب العقاري المعاون في مرجعيون عضوا في اللجنة المنصوص عنها في المادة السابعة من القرار المشار اليه اعلاه ممثلا الدوائر العقارية واملاك الدولة.

تاريخ: 23 تشرين الاول 2000 جورج قرم وزير المالية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000