Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7702 21/10/2000

ادراج اسم "شركة عبد الفتاح توفيق المصري وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7702 تاريخ 21/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7702
التاريخ
21/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7702 تاريخ 21/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

30/08/2000 ل "شركة عبد الفتاح

توفيق المصري وشريكه للصيرفة"

لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة

قد حررت رأسمالها نقدا لدى

مصرف لبنان بتاريخ 27/09/2000

وقد تسجلت في السجل التجاري

في طرابلس بتاريخ 12/10/2000

تحت رقم 14651,

وبناء على الاستدعاء المقدم

بتاريخ 14/10/2000 من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات

المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة عبد الفتاح توفيق المصري وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 561

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000