Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 7694 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 9238 / 2006 )

تعطى المصارف مهلة اقصاها 31/10/2000 للتقيد باحكام المادة الاولى من هذا القرار وعليها خلال مهلة اسبوع تلي هذا التاريخ تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بوضعية موقوفة بتاريخ 31/10/2000 .

المادة 3 من قرار رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/198188/article/3/