المادة 1
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
قرار وسيط رقم 9238 23/01/2006
قرار وسيط رقم 9238 تاريخ 23/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى عبارة «والمؤسسات المالية» الواردة في كل من المادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 23 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة